Aucune forme spéciale n’est requise pour la preuve de l’obligation, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 422
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 24
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
-
قرار تعقيبي عدد 86986 بتاريخ 19/08/2025 : عدم جواز مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات
حيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تملك سلطة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات المطروحة أمامها ما دامت المحكمة قد استمدت هذه الوسائل مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67659 بتاريخ 06/01/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بكل الوسائل متى استخلصت محكمة الموضوع قيام التراضي من قرائن ثابتة بالملف
إثبات العلاقة الكرائية لا ينحصر في وجود عقد مكتوب، بل يجوز استخلاص انعقادها من تراضي الطرفين وإثباتها بجميع وسائل الإثبات متى قام هذا التراضي صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 50280 بتاريخ 08/02/2023 : استبعاد تطبيق الفصل 242 من المجلة التجارية على دعوى الخروج إن لم يدفع
إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية لا تنطبق إلا على الدعاوى التي يكون من شأنها إنهاء العلاقة الكرائية للمحل المستغل لأصل تجاري بما قد يمس بضمانات دائني الأصل التجاري، ولا تمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع باعتبارها إجراء وقتيا يرمي إلى استخلاص معينات الكراء…
-
قرار تعقيبي عدد 45769.2022 بتاريخ 03/01/2023 : إثبات الزيادة الاتفاقية في معينات الكراء التجاري جائز بجميع وسائل الإثبات عند غياب محرر كتابي
خلو عقد الكراء من التنصيص على زيادة اتفاقية لا ينفي وجودها متى كان من الجائز قانونا إثبات الالتزامات دون صورة مخصوصة، بما يتيح لقاضي الأصل التثبت من وسائل الإثبات المقدمة لاستظهار قيام الاتفاق والعمل به.
-
قرار تعقيبي عدد 38634 بتاريخ 03/10/2022 : بطلان الشهادة غير المتلقاة على الصورة القانونية يمنع اعتمادها لإثبات تسليم المأجور
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند تحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو فساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 39878.2022 بتاريخ 26/04/2022 : اشتراط الكتابة المسجلة لإثبات شركة تتعلق بعقار
يشترط لصحة عقد الشركة إذا كان موضوعها عقارا أو شيئا آخر مما يجوز رهنه كالعقار وكان أمدها لأكثر من ثلاث سنين أن يكون العقد مكتوبا ومسجلا، ويترتب عن تخلف هذه الشكلية عدم قيام الشركة قانونا وعدم قبول إثباتها بغير العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81237 بتاريخ 05/01/2022 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عدم دفع جزء من الثمن عند عدم ثبوت الدفع بحجة رسمية
دفع الثمن أو جزء منه يعدّ واقعة قانونية تتعلق بتنفيذ الالتزام لا بأصل نشأته، لذلك يجوز إثباتها أو دحضها بكافة وسائل الإثبات القانونية متى كان النزاع منصبا على جزئية من المعاملة لا على وجودها.
-
قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري
لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقیبی عدد 46480 بتاريخ 09/11/2017 : قيام جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه بثبوت علم البائع بخروج المبيع من ذمته
للمحكمة المتعهدة بالوقائع أن تعيد تكييفها وتضفي عليها الوصف القانوني الصحيح ولو خالف ذلك نص الإحالة، متى كان هذا التكييف لا يخرق الإجراءات الأساسية ولا يمس من مصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 43735 بتاريخ 17 اكتوبر 2017 : واقعة الخلاص الجزئي
-
قرار تعقيبي عدد 36581 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز استبعاد عقد الشغل لمجرد اختلاف الإمضاء بالعين المجردة دون اعتماد وسيلة فنية للتحقق من صحته
إن التثبت من صحة نسبة إمضاء إلى شخص معين لا يكون بمجرد الملاحظة بالعين المجردة، وإنما يقتضي اعتماد وسيلة فنية كخبرة فنية متى كان النزاع جديا حول الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 34383 بتاريخ 02/01/2017 : وجوب تمييز دعوى استرداد مبلغ الشيك عن دعوى الوفاء به
- وجوب تمييز دعوى استرداد مبلغ الشيك لانعدام سببه القانوني عن دعوى الوفاء به، إذ أن الأولى تندرج في إطار القانون المدني العام وتتطلب بحثاً في سبب الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 39421 بتاريخ 12/10/2016 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يثبت في مواجهة نقابة المالكين بالإشعار الصادر من المشتري
نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.
-
قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية
إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.
-
قرار تعقيبي عدد 32793.2016 بتاريخ 02/05/2016 : خضوع التوغل الشديد في مساحة التراجع لرقابة القضاء متى أفضى إلى مضرة مكدرة للراحة
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
-
قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.