Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36581 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز استبعاد عقد الشغل لمجرد اختلاف الإمضاء بالعين المجردة دون اعتماد وسيلة فنية للتحقق من صحته

J P 36581/201727 février 2017

Principe juridique

  1. إن التثبت من صحة نسبة إمضاء إلى شخص معين لا يكون بمجرد الملاحظة بالعين المجردة، وإنما يقتضي اعتماد وسيلة فنية كخبرة فنية متى كان النزاع جديا حول الإمضاء.
  2. يعد القصور في التعليل موجبا لنقض الحكم متى استندت المحكمة إلى تعليل غير قانوني لاستبعاد محرر مكتوب دون اتباع طرق التثبت القانونية من صحته.
  3. يكون الحكم متناقضا في التعليل موجبا للنقض إذا قرر بداية مغايرة للعلاقة الشغلية ثم أقر التعويضات المحتسبة على أساس بداية أخرى دون بيان الأساس الذي يبرر الإبقاء على نفس التقديرات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 17 من م ش-الفصل 449 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصلين 1 من الاتفاقية القومية المشتركة للكهرباء واللكترونيك-333 من م ش-الفصول 420 و 421 و 560 و 561 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 422 م ا ع-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والالكترونيك-الفصول 163 و 164 و 242 و 243 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.