Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32793.2016 بتاريخ 02/05/2016 : خضوع التوغل الشديد في مساحة التراجع لرقابة القضاء متى أفضى إلى مضرة مكدرة للراحة

J P 32793.2016/20162 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
  2. تقدير وجود الضجيج من عدمه يدخل في نطاق سلطة المحكمة ولا يقتضي بالضرورة اللجوء إلى الخبرة متى كانت الوسيلة المأذون بها عديمة الجدوى بطبيعتها ولا تكشف حقيقة المضرة.
  3. لا يخرج النزاع عن رفع المضرة عن نطاق نظر القضاء لمجرد تعلقه بمخالفة قواعد التهيئة العمرانية، إذ تبقى للمحكمة صلاحية التصدي للمخالفات متى كان التوغل في مساحة التراجع شديدا ومفضيا إلى مضرة مكدرة للراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 422 م ا ع-الفصل 427 م ا ع-الفصل 21 م ح ع-الفصل 59 من المجلة العمرانية-الفصل 86 م م م ت-الفصل 88 م م م ت-الفصل 92 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.