Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي

قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : استبعاد قواعد النقل البحري الدولي يفسد تكييف النزاع عند قيامه على إخلال في تنفيذ عقد النقل

J P 36229/35434/20228 février 2022

Principe juridique

  1. التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
  2. عند قيام النزاع بسبب إخلال مرتبط بتنفيذ عقد النقل البحري، فإن المرجع في ضبط الالتزامات والمسؤوليات هو أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع المعروضة باتفاقية هامبورغ ثم أحكام مجلة التجارة البحرية فيما لم تنظمه المعاهدة، ولا يصحّ إرجاع النزاع إلى قواعد البيع الدولي والقانون الدولي الخاص بمعزل عن طبيعة الإخلال.
  3. إغفال محكمة الأصل الردّ على الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم، ولا سيما الدفوعات المتصلة بمركز طرف غير منخرط في عقد البيع، يفضي إلى قصور في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.