Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي
قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : استبعاد قواعد النقل البحري الدولي يفسد تكييف النزاع عند قيامه على إخلال في تنفيذ عقد النقل
Principe juridique
- التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
- عند قيام النزاع بسبب إخلال مرتبط بتنفيذ عقد النقل البحري، فإن المرجع في ضبط الالتزامات والمسؤوليات هو أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع المعروضة باتفاقية هامبورغ ثم أحكام مجلة التجارة البحرية فيما لم تنظمه المعاهدة، ولا يصحّ إرجاع النزاع إلى قواعد البيع الدولي والقانون الدولي الخاص بمعزل عن طبيعة الإخلال.
- إغفال محكمة الأصل الردّ على الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم، ولا سيما الدفوعات المتصلة بمركز طرف غير منخرط في عقد البيع، يفضي إلى قصور في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ت ب-الفصل 5 من اتفاقية هنبورغ في 1/3/1978-الفصل 232 من م ت ب-الفصلين 242 و547 من م ا ع-الفصل 227 من م ت ب-الفصلين 240 وما يليه من م ا ع-الفصل 164 من م ت-الفصل 535 من م ا ع-الفصل 2 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 580 من م ا ع-231 من م ت ب-المادة15 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 207 من م ت ب-الفصل 208 من م ت ب-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 534 و560 من م ا ع-الفصل 422 من م ا ع-الفصول 242 و246 و247 من م ا ع-الفصل 288 من م ت ب-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 206 وما بعده من م ت ب-الفصل 214 من ذات المجلة-الفصل 246 من م ا ع-المادتين 5 و6 من معاهدة هامبورغ-المادة 4 من ذات المعاهدة-الفصل 108 من م ا ع-الفصل 1490 من م ا ع-الفصل 26 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصول 2 و26 و27 و28 و29 و62 من ق د ج-الفصل 28 من ق د خ-الفصل 62 من ذات القانون-الفصل 20 من الدستور-القانون عـ3ـدد لسنة 1980 بتاريخ 28 ماي 1980 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.