Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري
Principe juridique
- لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
- حرية الإثبات في المادة التجارية ليست مطلقة، وإنما تظل خاضعة للنصوص العامة المنظمة للإثبات ما لم يثبت تعارضها مع ما اعتاده التجار فيما بينهم من عدم أخذ حجة بالكتابة وفق الاستثناء المقرر قانونا.
- إذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى اعتماد الكتابة في إنشاء التصرف التجاري واتخاذ أوراق تجارية كضمان للوفاء، كان ذلك قرينة على عدم قيام عرف تجاري بينهما يبرر الاستغناء عن الحجة المكتوبة لإثبات انقضاء الالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل421 من م اع-الفصل 473 من م اع-الفصول 422 الى 427 من م اع-الفصل 473 من نفس المجلة-الفصل 478 من م اع-الفقرة قبل الاخيرة من الفصل 478 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.