Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39421 بتاريخ 12/10/2016 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يثبت في مواجهة نقابة المالكين بالإشعار الصادر من المشتري
Principe juridique
- نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.
- ازدواجية أثر الترسيم بالنسبة للرسوم العقارية تقتضي التمييز بين ما يخضع للمفعول المنشئ للترسيم وما لا يخضع له، فإذا كان الرسم غير خاضع للمفعول المنشئ بقي انتقال الملكية قائما بمجرد العقد بين طرفيه ولا يكون الترسيم إلا للاحتجاج به تجاه الغير.
- إشعار نقابة المالكين بانتقال الملكية وفق ما يضبطه نظام الإشتراك في الملكية يكفي لقيام صفة المالك في مواجهة النقابة ولترتيب الالتزام بمعاليم الاشتراك، ولا يسوغ دفع انتفاء الصفة بعدم الترسيم إذا كان المثبت لانتقال الملكية قائما في مواجهة النقابة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 130 فقرة 2 و14 فقرة أولى م م م ت autres décisions
- الفصل 90 م ح ع autres décisions
- 18 من نظام الإشتراك في الملكية autres décisions
- الفصل 330 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 م إ ع autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- قرار تعقيبي 11608 في 29 جانفي 1979 autres décisions
- قرار تعقيبي 931 في 15 جويلية 1978 autres décisions
- قرار عدد 15078 في 3 مارس 1986 autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 422 م إ ع autres décisions
- الفصل 423 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 581 م إ ع autres décisions
- الفصل 303 م ح ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- 4 ماي 1992 autres décisions
- القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 autres décisions
- القانون عدد30 لسنة 1998 autres décisions
- الفصل 16 من نظام الإشتراك في الملكية autres décisions
- الفصل 88 م ح ع autres décisions
- الفصل 18 من نظام الإشتراك في الملكية autres décisions
- الفصل 421 م إ ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.