Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39421 بتاريخ 12/10/2016 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يثبت في مواجهة نقابة المالكين بالإشعار الصادر من المشتري

J P 39421/201612 octobre 2016

Principe juridique

  1. نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.
  2. ازدواجية أثر الترسيم بالنسبة للرسوم العقارية تقتضي التمييز بين ما يخضع للمفعول المنشئ للترسيم وما لا يخضع له، فإذا كان الرسم غير خاضع للمفعول المنشئ بقي انتقال الملكية قائما بمجرد العقد بين طرفيه ولا يكون الترسيم إلا للاحتجاج به تجاه الغير.
  3. إشعار نقابة المالكين بانتقال الملكية وفق ما يضبطه نظام الإشتراك في الملكية يكفي لقيام صفة المالك في مواجهة النقابة ولترتيب الالتزام بمعاليم الاشتراك، ولا يسوغ دفع انتفاء الصفة بعدم الترسيم إذا كان المثبت لانتقال الملكية قائما في مواجهة النقابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.