Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81237 بتاريخ 05/01/2022 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عدم دفع جزء من الثمن عند عدم ثبوت الدفع بحجة رسمية

J P 81237/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. دفع الثمن أو جزء منه يعدّ واقعة قانونية تتعلق بتنفيذ الالتزام لا بأصل نشأته، لذلك يجوز إثباتها أو دحضها بكافة وسائل الإثبات القانونية متى كان النزاع منصبا على جزئية من المعاملة لا على وجودها.
  2. إلحاق الكتب غير الرسمي المعترف بإمضاء من وقعه عليه بالكتب الرسمي لا ينصرف إلا إلى أصل المعاملة وموضوعها، ولا يمتد إلى فروعها ما لم يشهد المأمور العمومي بحضوره على واقعة دفع الثمن بما يسبغ عليها حجية رسمية.
  3. لا يجوز استبعاد اليمين الحاسمة استنادا إلى الفصل500م.ا.ع عندما يتعلق الأمر بكتب غير رسمي لم يحرر على مقتضى الفصل422 من نفس المجلة، لأن هذا الصنف من الكتب تجوز معارضته بجميع الأوجه ولو من الخصم المعترف بخطه وامضائه وفق الفصل460م.ا.ع.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل500م.ا.ع-الفصل460م.ا.ع-الفصل473 م.ا.ع-الفصل474م.ا.ع-الفصل480م.ا.ع-الفصلين449و500م.ا.ع-الفصل422 من نفس المجلة-الفصل460م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.