Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39878.2022 بتاريخ 26/04/2022 : اشتراط الكتابة المسجلة لإثبات شركة تتعلق بعقار
قرار تعقيبي عدد 39878.2022 بتاريخ 26/04/2022 : اشتراط الكتابة المسجلة لصحة عقد الشركة المتعلق بعقار
Principe juridique
- يشترط لصحة عقد الشركة إذا كان موضوعها عقارا أو شيئا آخر مما يجوز رهنه كالعقار وكان أمدها لأكثر من ثلاث سنين أن يكون العقد مكتوبا ومسجلا، ويترتب عن تخلف هذه الشكلية عدم قيام الشركة قانونا وعدم قبول إثباتها بغير العقد.
- لا يعفي تنظيم أحكام الشركة الفلاحية من الخضوع للقواعد العامة لشركة العقد متى تعلق الأمر بتصرف أو تعامل على عقار، ويظل معيار تطبيق الشكلية هو ارتباط موضوع الشركة بعقار لا صبغتها الفلاحية.
- يرجع قبول الإدخال لتقدير المحكمة متى انتفت المصلحة منه، وتنتفي المصلحة خاصة عندما يكون موضوع الإدخال إثبات علاقة قانونية لا تقوم إلا بحجة كتابية مسجلة فلا يجدي إدخال الغير لإثباتها بوسائل أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 1254 م ا ع autres décisions
- الفصل 1365 م ا ع autres décisions
- الفصل 422 م ا ع autres décisions
- الفصول 224 و225 م م م ت autres décisions
- الفصل 225 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.