Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38634 بتاريخ 03/10/2022 : بطلان الشهادة غير المتلقاة على الصورة القانونية يمنع اعتمادها لإثبات تسليم المأجور

قرار تعقيبي عدد 38634 بتاريخ 03/10/2022 : لا يثبت تسليم المأجور في كراء الأصل التجاري إلا بحجة كتابية

J P 38634/20223 octobre 2022

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند تحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو فساد التعليل.
  2. مغادرة المكرى أو شغور المحل لا تنهض بذاتها دليلا على انتهاء العلاقة الكرائية، إذ لا يتحقق التسليم القانوني للمأجور إلا بقيام ما يثبت انتقال الحيازة الواقعية والقانونية إلى المالك.
  3. الشهادات المتلقاة على غير الصورة التي رسمها القانون لتلقي البينة بالشهادة تعد باطلة ولا يعتد بها، ولا يصلح الاعتماد عليها لإثبات الواقعة القانونية محل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.