Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50280 بتاريخ 08/02/2023 : استبعاد تطبيق الفصل 242 من المجلة التجارية على دعوى الخروج إن لم يدفع
Principe juridique
- إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية لا تنطبق إلا على الدعاوى التي يكون من شأنها إنهاء العلاقة الكرائية للمحل المستغل لأصل تجاري بما قد يمس بضمانات دائني الأصل التجاري، ولا تمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع باعتبارها إجراء وقتيا يرمي إلى استخلاص معينات الكراء دون ترتيب أثر إنهائي على العلاقة الكرائية.
- متى كانت معينات الكراء ثابتة بموجب عقد كراء قانوني وحكم تعديل كراء بات حائز لقوة اتصال القضاء، فإن وجود قضية أصلية سابقة أو مغايرة تتعلق بفترة غير الفترة المطالب بها لا ينهض لمعارضة الطلب الاستعجالي ولا يؤسس لمنازعة جدية من شأنها جر النزاع إلى الأصل.
- التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة لإثبات خلاص معينات الكراء في إطار دعوى استعجالية يعد دفعا يرمي إلى إدخال نزاع موضوعي حول أصل الحق، بما يقتضي استبعاده اتساقا مع قاعدة عدم المساس بأصل النزاع في القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 216 من هذه المجلة-القرار التعقيبي المدني عدد 80513/80456 الصادر بتاريخ 13-11-2019-القرار المبدئي عدد 12599 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 2015-05-0-قرارها عدد 66663 الصادر في 28-06-2019-قرارها عدد 2016 37291 الصادر بتاريخ 22-02-2017-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 497 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 422 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.