Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
Principe juridique
- تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
- لا يقتضي تطبيق الفصل 154 م م م ت إدخال بقية المحكوم عليهم إذا انحصرت المصلحة والطلبات منذ الطور الأول ضد طرف واحد بوصفه المعني الوحيد بإتمام التصرف، إذ تنتفي عندئذ حالة الحكم غير القابل للتجزئة في نطاق الخصومة الاستئنافية.
- اشتراط الكتابة يرد على عقد البيع المتعلق بالعقارات المسجلة دون وعد البيع باعتباره التزاما شخصيا غير ناقل للحقوق العينية، ولا ينهض الدفع بانعدام البيع سببا لإبطال الوعد ما لم يثبت تحوله إلى بيع نهائي مستكمل لشروطه القانونية.
- إصدار حكم يقوم مقام العقد في إتمام البيع يفترض وجود محل الالتزام وقت القضاء، فإذا ثبت انتقال ملكية الجزء موضوع الإلزام إلى الغير قبل الحكم تعين اعتبار القضاء بإتمام البيع مخالفا للفصل 64 م ا ع لصدوره على محل غير ممكن قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 122 م م م ت autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 122 م م م ت autres décisions
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
- الفصل 152 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 34086 المؤرخ في 26/12/1996 قرار دوائر مجتمعة autres décisions
- الفصول 18 و50 و51 و422 و423 و424 و473 و580 و581 م ا ع autres décisions
- الفصل 581 م ا ع autres décisions
- الفصل 580 و581 م ا ع autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 64 م ا ع autres décisions
- الفصل 62 و64 م ا ع autres décisions
- الفصل 292 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.