Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 122

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement

Jurisprudence appliquant cet article 91

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86464 بتاريخ 18/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل ومخالفة أحكام قانون الأكرية التجارية

    Jurisprudence J P 86464/2026 18 mai 2026

    - لا يترتب بطلان مطلق على خلو النسخة الأصلية للحكم من توقيع أحد القضاة إذا وقع التوقيع من بقية أعضاء الهيئة الحاكمة مع التنصيص على سبب التعذر، طبقا لأحكام الفصل 122 من م م م ت.

  2. قرار تعقيبي عدد 93762 بتاريخ 28/04/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين

    Jurisprudence J P 93762/2026 28 avril 2026

    وجوب توقيع لائحة منطوق الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط يعد إخلالاً بالمقومات الشكلية الواجبة.

  3. قرار تعقيبي عدد 82487 بتاريخ 20/04/2026 : بطلان القرار لخلو لائحة نص الحكم من إمضاء كامل أعضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 82487/2026 20 avril 2026

    - وجوب تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته يمضيها كافة القضاة المتفاوضون طبقا لأحكام الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  4. قرار تعقيبي عدد 85292 بتاريخ 20/04/2026 : عدم انطباق دعوى الغلط الحسي على حكم التبتيت

    Jurisprudence J P 85292/2026 20 avril 2026

    - لا يجوز للطاعن التمسك بانعدام صفة الخصوم الذين اختارهم هو بنفسه في الدعوى الأصلية والطعون اللاحقة، إذ يُعد ذلك استغلالاً لخطئه الشخصي موجهاً لرد الدفع.

  5. قرار تعقيبي عدد 81461 بتاريخ 23/03/2026 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة النص لتوقيع كامل أعضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 81461/2026 23 mars 2026

    - يعد تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته وتوقيعها من قبل كافة القضاة المتفاوضين إجراءً أساسياً منصوصاً عليه قانوناً.

  6. قرار تعقيبي عدد 92234 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ومنحة السكن إلى معايير قانونية معللة

    Jurisprudence J P 92234/2026 11 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.

  7. قرار تعقيبي عدد 93214 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم توقيعه من كامل أعضاء الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 93214/2026 23 février 2026

    - يعد توقيع كافة القضاة المتفاوضين على لائحة نص الحكم إجراءً أساسياً لصحته الشكلية، ويترتب على الإخلال به بطلان العمل القضائي.

  8. قرار تعقيبي عدد 92157/92196 بتاريخ 14/01/2026 : بطلان الحكم لخلو لائحته من توقيع القضاة الصادر عنهم

    Jurisprudence J P 92157/92196/2026 14 janvier 2026

    مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.

  9. قرار تعقيبي مدني عدد 85363 بتاريخ 12 جانفي 2026 : وجوب توقيع جميع القضاة المتفاوضين على نص الحكم كإجراء جوهري

    Jurisprudence J P 85363/2026 12 janvier 2026

    المبدأ الأول يجب أن يُمضي جميع القضاة المتفاوضين على نص الحكم، ويُعد ذلك من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة القرار القضائي المبدأ الثاني يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بتكوين الحكم بطلان الأعمال القضائية المبدأ الثالث غياب إمضاء…

  10. قرار تعقيبي عدد 79286 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة منطوقه من كافة القضاة المتفاوضين فيها

    Jurisprudence J P 79286/2025 16 décembre 2025

    يعدّ إمضاء نسخة الحكم الأصلية من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وتفاوضوا في القضية ركنا شكليا جوهريا لقيام القرار القضائي على وجهه القانوني، ويترتّب عن تخلفه بطلان الحكم لعدم استيفائه مقوماته الشكلية.

  11. قرار تعقيبي عدد 76188 بتاريخ 30 سبتمبر 2025

    Jurisprudence J P 76188/2025 30 septembre 2025
  12. قرار تعقيبي عدد 83583 بتاريخ 24/09/2025 : قبول الاستئناف شكلا متى ثبت إيداع نسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه بملف الاستئناف

    Jurisprudence J P 83583/2025 24 septembre 2025

    لا يكون التمسك بخرق مقتضيات الفصل 134 من م م م ت وجيها متى ثبت من مؤيدات الملف الاستئنافي إيداع نسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه ضمن المستندات.

  13. قرار تعقيبي عدد 73522 بتاريخ 11/07/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 73522/2025 11 juillet 2025

    إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء أساسي من مقومات الحكم القضائي يقتضي رقابة محكمة التعقيب عليه ولو من تلقاء نفسها متى أثيرت مسألة تتعلق بصيغته القانونية.

  14. قرار تعقيبي عدد 82099 بتاريخ 25/06/2025 : نقض الحكم لانعدام توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين فيه

    Jurisprudence J P 82099/2025 25 juin 2025

    - يجب أن توقع لائحة نص الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط الشكلي يعد مساساً بالإجراءات الأساسية.

  15. قرار تعقيبي عدد 70538.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

    Jurisprudence J P 70538.2024/2025 5 février 2025

    يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء جوهريا يهدف إلى التثبت من صدور الحكم إثر مفاوضة قانونية وإسناده إلى الهيئة التي أصدرته، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.

  16. قرار تعقيبي عدد 70538.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

    Jurisprudence J P 70538/2025 5 février 2025

    يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحته ممضاة من القضاة المتفاوضين، ولا يعتدّ باقتصار الإمضاء على بعضهم إلا إذا تضمن الحكم أو ملفه بيانا للمانع الشرعي الذي حال دون إمضاء القاضي المتغيب.

  17. قرار تعقيبي عدد 72128 بتاريخ 31/12/2024 : بطلان الحكم عند عدم تضمين لائحته أسماء كل أعضاء الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 72128/2024 31 décembre 2024

    تضمين نسخة الحكم أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام.

  18. قرار تعقيبي عدد 67640.2024 بتاريخ 25/12/2024 : تقدير مصلحة المحضون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 67640.2024/2024 25 décembre 2024

    لا يقوم خرق الفصل 122 من م م م ت إذا ثبت أن النسخة الاصلية للقرار ممضاة من طرف كافة اعضاء الهيئة المصدرة له، ولا يعتد بالنقص الوارد بالنسخة المجردة لكونها غير المقصودة بموجبات الإمضاء الجوهرية.

  19. قرار تعقيبي عدد 73493.2024 بتاريخ 16/10/2024 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع في تقديرها لأعمال الاختبار ما لم يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة القانون

    Jurisprudence J P 73493/2024 16 octobre 2024

    يعتمد البطلان الناشئ عن مخالفة إجراءات تحرير الحكم وإمضائه على لائحة الحكم الأصلية المودعة بكتابة المحكمة دون النسخة المبلّغة، متى ثبت استيفاء الأصل لشروط الإمضاء.

  20. قرار تعقيبي عدد 69298.2024 بتاريخ 25/09/2024 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم بإلزام غير مطلوب يعيب الحكم ويوجب حذف الجزء الزائد دون إحالة

    Jurisprudence J P 69298/2024 25 septembre 2024

    الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.