Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82487 بتاريخ 20/04/2026 : بطلان القرار لخلو لائحة نص الحكم من إمضاء كامل أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- - وجوب تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته يمضيها كافة القضاة المتفاوضون طبقا لأحكام الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - الإجراء الخاص بلائحة نص الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الأعمال القضائية عملا بمقتضيات الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - عدم استيفاء القرار لمقومات صحته الشكلية والمتمثلة في امضاء كامل أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرته بلائحة نص الحكم يشوبه بعيب البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.