Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82487 بتاريخ 20/04/2026 : بطلان القرار لخلو لائحة نص الحكم من إمضاء كامل أعضاء الهيئة القضائية

J P 82487/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته يمضيها كافة القضاة المتفاوضون طبقا لأحكام الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - الإجراء الخاص بلائحة نص الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الأعمال القضائية عملا بمقتضيات الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - عدم استيفاء القرار لمقومات صحته الشكلية والمتمثلة في امضاء كامل أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرته بلائحة نص الحكم يشوبه بعيب البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.