الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/04/16 ٍ
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/12/2017 تحت عدد 10412 من الاستاذ "ا.ق" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن :
1/ شركة "ب.م.ت.ا.ك" في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بصفاقس و التي اختار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.