L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/57559 · 16/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 57559 المؤرخ في 16  أفريل  2018 :  غرم ضرر- احتراق شاحنة - تعويض- صفة المطالبة - اختبار

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2018/04/16 ٍ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/12/2017  تحت عدد 10412 من الاستاذ "ا.ق" المحامي لدى التعقيب بتونس نيابة عن : 1/ شركة "ب.م.ت.ا.ك" في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بصفاقس و التي اختار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.