Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86464 بتاريخ 18/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل ومخالفة أحكام قانون الأكرية التجارية
Principe juridique
- - لا يترتب بطلان مطلق على خلو النسخة الأصلية للحكم من توقيع أحد القضاة إذا وقع التوقيع من بقية أعضاء الهيئة الحاكمة مع التنصيص على سبب التعذر، طبقا لأحكام الفصل 122 من م م م ت.
- - تقدير غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من قانون الأكرية التجارية هو أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع، على أن يكون تقديرها مستندا إلى معايير موضوعية ومقننة ووفق تقاليد المهنة.
- - يعد الحكم معيبا بضعف التعليل ومخالفا لأحكام الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية إذا استند في تقدير غرامة الحرمان إلى تقرير خبير نزل بقيمتها بشكل بالغ دون تسبيب علمي وقانوني واضح ومقنع يبرر منهجية ذلك النزول.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 122 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.