Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86464 بتاريخ 18/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل ومخالفة أحكام قانون الأكرية التجارية

J P 86464/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يترتب بطلان مطلق على خلو النسخة الأصلية للحكم من توقيع أحد القضاة إذا وقع التوقيع من بقية أعضاء الهيئة الحاكمة مع التنصيص على سبب التعذر، طبقا لأحكام الفصل 122 من م م م ت.
  2. - تقدير غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 7 من قانون الأكرية التجارية هو أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع، على أن يكون تقديرها مستندا إلى معايير موضوعية ومقننة ووفق تقاليد المهنة.
  3. - يعد الحكم معيبا بضعف التعليل ومخالفا لأحكام الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية إذا استند في تقدير غرامة الحرمان إلى تقرير خبير نزل بقيمتها بشكل بالغ دون تسبيب علمي وقانوني واضح ومقنع يبرر منهجية ذلك النزول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.