Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92234 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ومنحة السكن إلى معايير قانونية معللة

J P 92234/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.
  2. - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير منحة السكن إلى المعايير القانونية ذاتها المنصوص عليها في الفصل 56 م ا ش، مع بيان ذلك في حكمها تعليلاً واقعياً وقانونياً يجيب على الدفوع الجوهرية المتمسك بها بناءً على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. - وجوب توقيع كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة على القرار الصادر، وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 122 م م م ت، لاستيفاء شكلياته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.