La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.
(*)Traduit et mis en conformité avec la version arabe.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.
(*)Traduit et mis en conformité avec la version arabe.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق باعتباره مسألة واقعية وتستشفها من خلال الواقع الاجتماعي والمادي للطرفين المبسوط عليها عبر الأوراق ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان قضاءها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
تقدير مبلغ النفقة مسألة اجتهادية خالصة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل ومراعاة المعايير القانونية.
واجب الإنفاق المحمول على الزوج لا يتوقف على توجيه إعلام أو تنبيه سابق، باعتبار أن النفقة ومن ضمنها مصاريف العلاج تمثل التزاما قانونيا مفروضا عليه بمقتضى القانون.
تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير القانونية المحددة.
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مستحقات النفقة بناء على استقرائها للوقائع والأدلة وتمحيصها وترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على أسباب سائغة ومراعية لمعايير التقدير القانونية.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.
تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تتطلب من محكمة الموضوع موازنة دقيقة بين حاجات المنفق عليه وحالة المنفق المادية وحال الوقت والأسعار، وعليها بيان ذلك في حكمها.
الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.
تحديد مقدار النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا. تراعى عند تقدير النفقة الحالة الصحية الخاصة للمنفق عليه وما تفرضه من مصاريف علاج…
سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
يعدّ تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني شرطا لازما لصحته، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على فهم صحيح للوقائع وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون على تلك الوقائع.
لا محل لتطبيق إجراءات الفصل 10 من م م م ت المتعلقة بمجهول المقر متى ثبت للخصم مقر معلوم بالبلاد التونسية واعتمدت المحكمة عنوانا مختارا ورد باتفاق سابق بين الطرفين بوصفه مقرا للتبليغ.
الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن على المحكمة إثارته تلقائيا، غير أنّ زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى بانتقال الولاية القانونية التي تخوّل المطالبة بالحقّ الموضوعي يفضي إلى تصحيح الخصومة وإنتاجها لآثارها بما ينزع المصلحة في الدفع بعدم الصفة.
- حيث أن تقدير مبلغ النفقة سواء بمفهومها الاعتيادي أو الموسع من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، ويجب أن تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 م ا ش بشرط التعليل المستساغ…
تقدير النفقة يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُنيت استخلاصاتها على مسوغات مقبولة ومنسجمة مع وسائل الإثبات المعروضة عليها دون تحريف.
تقدير النفقة يخضع لمعايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويكون الحكم مخالفا للقانون إذا لم يُبن هذا التقدير على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف.
تقدير النفقة يندرج في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصرها القانونية والواقعية وانتهت إلى تسبيب مستساغ متلائم مع معطيات الملف دون تحريف للوقائع.
تقدير النفقة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تسبيب مستساغ ومتّسق مع مظروفات الملف ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في نطاق سلطة التقدير.
يبقى قبول الاستئناف شكلا قائما متى ثبت من وثائق الملف إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف طبق الضوابط التي يقتضيها القانون.
تقدير النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن ينبني على العناصر التي يحددها القانون من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، مع تسبيب يبرز استظهار تلك العناصر واستخلاص نتائجها القانونية.