Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85424 بتاريخ 10/06/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق
Principe juridique
- أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق باعتباره مسألة واقعية وتستشفها من خلال الواقع الاجتماعي والمادي للطرفين المبسوط عليها عبر الأوراق ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان قضاءها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
- أن المسكن يعتبر جزءًا لا يتجزأ من النفقة، ولا يُعدّ مستقلا عنها في صورة عدم وجود قصر في سن الحضانة بل تُدرج ضمنها وتُقدّر كعنصر من عناصرها، وذلك بقطع النظر عن كل تأويل مخالف.
- أن طلب الطلاق برغبة خاصة من أحد الزوجين لا يخول للطرف المقابل معارضته كما يمنع على المحكمة كل سلطة تقديرية متعلقة به.
Textes appliqués
- الفصل 31 م أ ش autres décisions
- الفصل 50 م.أ.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.