Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 31

LIVRE SECOND — DU DIVORCE

Jurisprudence appliquant cet article 377

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85424 بتاريخ 10/06/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق

    Jurisprudence J P 85424/2026 10 juin 2026

    أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق باعتباره مسألة واقعية وتستشفها من خلال الواقع الاجتماعي والمادي للطرفين المبسوط عليها عبر الأوراق ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان قضاءها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 92937 بتاريخ 03/06/2026 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق برغبة خاصة

    Jurisprudence J P 92937/2026 3 juin 2026

    - لا يشترط تقديم دعوى معارضة لطلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق المنصوص عليه بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، باعتباره أثراً حتمياً يقع ترتيبه عند القضاء بالطلاق لفائدة القرين المتضرر.

  3. قرار تعقيبي عدد 94566 بتاريخ 03/06/2026 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي في دعوى الطلاق

    Jurisprudence J P 94566/2026 3 juin 2026

    - تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي هو من اختصاص محكمة الموضوع باعتباره مسألة واقعية تستشفها من خلال الواقع الاجتماعي والمادي للطرفين، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها كلما كان قضاءها معللاً بما له سند صحيح واقعاً وقانوناً.

  4. قرار تعقيبي عدد 94522 بتاريخ 03/06/2026 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق موكول لاجتهاد محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 94522/2026 3 juin 2026

    - تقدير مبالغ التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق موكول لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب الظروف الخاصة بالقضية دون أن تكون خاضعة لرقابة محكمة التعقيب شرط التعليل السليم.

  5. قرار تعقيبي عدد 95272 بتاريخ 03/06/2026 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق

    Jurisprudence J P 95272/2026 3 juin 2026

    تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دام قضاؤها معللاً بسند صحيح واقعاً وقانوناً.

  6. قرار تعقيبي عدد 95317 بتاريخ 13/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للغرامات المترتبة عن الطلاق

    Jurisprudence J P 95317/2026 13 mai 2026

    - لا رقابة لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على اجتهاد محكمة الأصل المتعلق بمسائل موضوعية راجعة لها بالنظر ما لم يكن قضاؤها مبنيا على خرق قاعدة قانونية معينة أو تحريف للوقائع أو اتسم بضعف التعليل الذي يحول دون إجراء المراقبة على سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 92967 بتاريخ 13/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقديرات محكمة الموضوع المعللة قانونا

    Jurisprudence J P 92967/2026 13 mai 2026

    الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية، ولا يجوز للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل يجب عليه إقامة الدليل على توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصرا في القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 90535 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط الحضانة قبل إسنادها

    Jurisprudence J P 90535/2026 6 mai 2026

    - تقييم مدى وجود الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يعد مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة القانون عليه، حدودها في ذلك التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 92970 بتاريخ 06/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن الطلاق وعدم رقابة محكمة التعقيب عليه

    Jurisprudence J P 92970/2026 6 mai 2026

    لا رقابة لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على اجتهاد محكمة الأصل المتعلق بمسائل موضوعية راجعة لها بالنظر ما لم يكن قضاؤها مبنيا على خرق قاعدة قانونية معينة أو تحريف للوقائع أو اتسم بضعف التعليل الذي يحول دون إجراء المراقبة على سلامة تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 87747 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب إثبات عمل الزوجة القار ودخلها الثابت لسقوط حقها في الجراية العمرية

    Jurisprudence J P 87747/2026 29 avril 2026

    تقدير مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي موكول لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.

  11. قرار تعقيبي عدد 88275 بتاريخ 29/04/2026 : تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج واجتهاد محكمة الموضوع في منحة السكن

    Jurisprudence J P 88275/2026 29 avril 2026

    تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج، سواء المادية أو المعنوية، لا يتم على أساس السبب أو الداعي إلى الطلاق، وإنما على أساس النتائج الناجمة عنه للطرف المكره على الطلاق وما رتبه من ألم ولوعة وخسارة، مع الوقوف على الحالة الاجتماعية والمادية للطرفين.

  12. قرار تعقيبي عدد 87918 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لاستحقاق الجراية العمرية ورفعها من صميم سلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 87918/2026 22 avril 2026

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف…

  13. قرار تعقيبي عدد 87450 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 87450/2026 22 avril 2026

    تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي يخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما بررت قضاءها بتعليل سليم واقعا وقانونا.

  14. قرار تعقيبي عدد 94338 بتاريخ 22/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لقيمة غرامة الطلاق

    Jurisprudence J P 94338/2026 22 avril 2026

    - لا رقابة لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على اجتهاد محكمة الأصل المتعلق بمسائل موضوعية ما لم يكن قضاؤها مبنيا على خرق قاعدة قانونية أو تحريف للوقائع أو اتسم بضعف التعليل الذي يحول دون المراقبة.

  15. قرار تعقيبي عدد 88451 بتاريخ 08/04/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق أحكام الجراية العمرية للزوجة العاملة

    Jurisprudence J P 88451/2026 8 avril 2026

    استقر فقه القضاء على أن الزوجة التي تعمل براتب قار لا يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي في قالب جراية عمرية لما في ذلك من جمع بين دخلين قاريين، ويبقى من حقها المطالبة بالتعويض في قالب رأس مال.

  16. قرار تعقيبي عدد 91256 بتاريخ 08/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الأحكام دون اجتهاد المحكمة في تقدير النفقة والغرامات

    Jurisprudence J P 91256/2026 8 avril 2026

    للمحكمة سلطة تقدير الغرامات والنفقة المستوجبة وفق اجتهادها وبناء على معطيات الملف ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب بشرط تعليل حكمها تعليلا سليما ومبنيا على المعطيات الثابتة بالملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 81804 بتاريخ 01/04/2026 : خضوع تقدير الضرر الموجب للطلاق لسلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 81804/2026 1 avril 2026

    - تقدير مدى وجود الضرر الموجب للطلاق يعد مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون إلا في حدود التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 84367 بتاريخ 25/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 84367/2026 25 mars 2026

    - لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 89042 بتاريخ 11/03/2026 : تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الموضوع الخاضعة لسلطة محكمة الدرجة الثانية

    Jurisprudence J P 89042/2026 11 mars 2026

    إن تقييم مدى وجود الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يعد مسألة موضوعية خالصة تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها، بشرط أن يكون تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.

  20. قرار تعقيبي مدني عدد 83308 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها دون تمييز

    Jurisprudence J P 83308/2026 4 mars 2026

    - تقييم أسباب مغادرة الزوجة لمحل الزوجية أو رفضها الالتحاق به يعد مسألة واقعية خاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل، شريطة أن يكون قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومستوعباً لكامل معطيات النزاع.