Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88017 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : مبدأ الطلاق الإنشائي بإرادة الزوج وعدم رقابة القاضي على أسبابه طبقًا للفصل 31 من م.أ.ش
Principe juridique
- لطلاق الإنشائي بطلب الزوج لا يخضع لتقدير القاضي من حيث أسبابه، والقاضي ملزم بالاستجابة له متى توفرت شروطه القانونية. لا يملك القاضي في الطلاق الإنشائي سلطة بحث جدية دوافع الطلاق أو مراقبتها. تقدير النفقة يخضع لمعايير موضوعية محددة قانونًا تتمثل في: وسع المنفق حال المنفق عليه حال الوقت والأسعار محكمة الأصل تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير النفقة بشرط التعليل السليم وعدم الانحراف عن المعايير القانونية. تقدير غرامات الضرر (المادي والمعنوي) يخضع لسلطة محكمة الأصل لكنه قابل للرقابة من حيث التعليل وعدم هضم حقوق الدفاع. يجب أن يكون التعليل القضائي مبنيًا على عناصر واقعية ثابتة بالملف ومتناسبًا مع ظروف الأطراف. منحة السكن تُقدَّر وفق مصلحة المحضون ووضعية الملزم بالأداء وليس وفق معلوم الكراء المقدم من الحاضنة. محكمة التعقيب لا تعيد تقييم الوقائع، لكنها تراقب سلامة التعليل وعدم خرق حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.