Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 52

LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)

Jurisprudence appliquant cet article 130

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 94573 بتاريخ 10/06/2026 : جواز استئناس محكمة الموضوع بكتب الاتفاق المنقضي في تقدير معلومي النفقة

    Jurisprudence J P 94573/2026 10 juin 2026

    - تقدير معلومي النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بناء على وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

  2. قرار تعقيبي عدد 85844 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل تقدير النفقة

    Jurisprudence J P 85844/2026 13 mai 2026

    - تقدير النفقة يقوم على تحقيق المعادلة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه والوقت والأسعار طبقا للفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية.

  3. قرار تعقيبي عدد 83931 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها من كل الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 83931/2026 6 mai 2026

    - تقدير النفقة يتم بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط عليها بأوراق القضية.

  4. قرار تعقيبي عدد 83661 بتاريخ 29/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير النفقة

    Jurisprudence J P 83661/2026 29 avril 2026

    - محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير في تحديد النفقة، ولكن يجب أن يكون قضاؤها قائما على إلمام بمختلف الأدلة وعناصر النزاع وتناول للدفوع الجوهرية وبيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يتلاءم مع معايير التقدير القانونية، وإلا كان عرضة للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 93402/93403 بتاريخ 29/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تنظيم أوقات زيارة المحضون

    Jurisprudence J P 93402/93403/2026 29 avril 2026

    - تقدير مبلغ النفقة أمر خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائماً على أسباب واقعية وقانونية سليمة تطبيقاً لأحكام الفصلين 50 و 52 من مجلة الأحوال الشخصية.

  6. قرار تعقيبي عدد 85821 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 85821/2026 22 avril 2026

    تقدير مبلغ النفقة مسألة اجتهادية خالصة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل ومراعاة المعايير القانونية.

  7. قرار تعقيبي عدد 83543 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب اعتبار القرار المنقوض كأن لم يكن وإزالة آثاره القانونية

    Jurisprudence J P 83543/2026 15 avril 2026

    - القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ويترتب على النقض الكلي إزالة الحكم برمته وجعله كأن لم يكن، بما يفقده جميع آثاره القانونية والواقعية.

  8. قرار تعقيبي عدد 91256 بتاريخ 08/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الأحكام دون اجتهاد المحكمة في تقدير النفقة والغرامات

    Jurisprudence J P 91256/2026 8 avril 2026

    للمحكمة سلطة تقدير الغرامات والنفقة المستوجبة وفق اجتهادها وبناء على معطيات الملف ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب بشرط تعليل حكمها تعليلا سليما ومبنيا على المعطيات الثابتة بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 77645 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 77645/2026 1 avril 2026

    تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير القانونية المحددة.

  10. قرار تعقيبي عدد 82342 بتاريخ 01/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة بناء على استقراء الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 82342/2026 1 avril 2026

    - محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مستحقات النفقة بناء على استقرائها للوقائع والأدلة وتمحيصها وترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على أسباب سائغة ومراعية لمعايير التقدير القانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 92205 بتاريخ 01/04/2026 : عدم جواز مراجعة النفقة قبل مرور مدة زمنية كافية

    Jurisprudence J P 92205/2026 1 avril 2026

    إن النفقة وإن كانت قابلة للمراجعة طبقاً للقانون، فإن ذلك مشروط بثبوت تغير جوهري ومستقر في الظروف التي تم على أساسها تقديرها، تكريساً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية ومنع إعادة التقاضي دون موجب قانوني.

  12. قرار تعقيبي عدد 92234 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ومنحة السكن إلى معايير قانونية معللة

    Jurisprudence J P 92234/2026 11 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.

  13. قرار تعقيبي عدد 72876 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في دعوى النفقة

    Jurisprudence J P 72876/2026 25 février 2026

    تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تتطلب من محكمة الموضوع موازنة دقيقة بين حاجات المنفق عليه وحالة المنفق المادية وحال الوقت والأسعار، وعليها بيان ذلك في حكمها.

  14. قرار تعقيبي عدد 86512 بتاريخ 14/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة والتعويضات

    Jurisprudence J P 86512/2026 14 janvier 2026

    تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مبالغ النفقة والتعويضات المستوجبة، بناءً على معطيات الملف واجتهادها.

  15. قرار تعقيبي عدد 88234/88284 بتاريخ 29/12/2025 : قيام مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن عدوى المستشفيات متى ثبتت نقائص الوقاية والتعقيم وقيام رابطة السببية

    Jurisprudence J P 88234/2025 29 décembre 2025

    تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 88017 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : مبدأ الطلاق الإنشائي بإرادة الزوج وعدم رقابة القاضي على أسبابه طبقًا للفصل 31 من م.أ.ش

    Jurisprudence J P 2025/88017 10 décembre 2025

    لطلاق الإنشائي بطلب الزوج لا يخضع لتقدير القاضي من حيث أسبابه، والقاضي ملزم بالاستجابة له متى توفرت شروطه القانونية. لا يملك القاضي في الطلاق الإنشائي سلطة بحث جدية دوافع الطلاق أو مراقبتها. تقدير النفقة يخضع لمعايير موضوعية محددة قانونًا تتمثل في: وسع…

  17. قرار تعقيبي عدد 79101 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : سلطة محكمة الأصل في تقدير النفقة ومعايير التقدير القانونية

    Jurisprudence J P 2025/79101 3 décembre 2025

    تستقل محكمة الأصل بسلطة تقدير النفقة وتحديد مقدارها بما تراه ملائماً، شريطة مراعاة حال المنفق والمنفق عليه والظروف الاقتصادية والأسعار طبقاً للفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات واستخلاص الحقيقة الواقعية من أوراق…

  18. قرار تعقيبي عدد 85974 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع مؤيدات الملف عند تقدير النفقة

    Jurisprudence J P 85974/2025 25 novembre 2025

    - وجوب تقيد محكمة الموضوع بالعناصر القانونية المنصوص عليها لتقدير النفقة وهي وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وأن هذه العناصر تبقى خاضعة لرقابة محكمة القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 85049 بتاريخ 25/11/2025 : عدم نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ما دام مؤسسا على معطيات ثابتة

    Jurisprudence J P 85049/2025 25 novembre 2025

    - المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

  20. قرار تعقيبي عدد 86659 بتاريخ 25/11/2025 : تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع التقديرية

    Jurisprudence J P 86659/2025 25 novembre 2025

    - تقدير النفقة يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان الحكم مؤسسا على مستندات صحيحة.