Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92205 بتاريخ 01/04/2026 : عدم جواز مراجعة النفقة قبل مرور مدة زمنية كافية

J P 92205/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. إن النفقة وإن كانت قابلة للمراجعة طبقاً للقانون، فإن ذلك مشروط بثبوت تغير جوهري ومستقر في الظروف التي تم على أساسها تقديرها، تكريساً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية ومنع إعادة التقاضي دون موجب قانوني.
  2. إن مجرد الادعاء بارتفاع الأسعار أو تغير الظروف لا يكفي قانوناً للترفيع في النفقة، لأن التغير المعتبر قانوناً هو الذي يطرأ بعد مرور مدة زمنية معقولة تسمح بالقول بوجود تحول حقيقي في الأوضاع المادية والاجتماعية للأطراف.
  3. إن المدة الفاصلة بين الحكم الابتدائي القاضي بتقدير النفقة ومطلب الترفيع تعد عنصراً أساسياً في تقدير جدية التغير المدعى به، إذ أن قصر هذه المدة لا يسمح باستخلاص حصول تغير فعلي ومستقر، بما يجعل مطلب الترفيع سابقاً لأوانه.
  4. إن توسع محكمة الموضوع في سلطة التقدير المخولة لها وقضاؤها بالترفيع في مقدار النفقة رغم عدم مرور مدة زمنية كافية على الحكم السابق يشكل مخالفة للغاية من النص القانوني المنظم لمراجعة النفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.