Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88234/88284 بتاريخ 29/12/2025 : قيام مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن عدوى المستشفيات متى ثبتت نقائص الوقاية والتعقيم وقيام رابطة السببية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تثبت مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن الضرر الناجم عن عدوى المستشفيات متى ثبت اكتساب العدوى أثناء الإقامة بالمؤسسة وثبتت نقائص في بروتوكولات الوقاية والتطهير والتعقيم بما يجعلها سببا مباشرا للمضرة على معنى الفصل 83 من م ا ع.
- الإخلال بواجب إعلام المؤمن بالخطر داخل الأجل التعاقدي وما قد يترتب عنه من سقوط الحق في الضمان هو دفع لا يعارض به الغير المتضرر باعتباره غيرا في عقد التأمين ونشأ حقه في التعويض بمجرد تحقق الخطر.
- تقدير التعويض وفق الفصل 107 من م ا ع من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أبرزت العناصر الأساسية المعتمدة في جبر الخسارة المحققة والربح الفائت وربطت ذلك بالضرر المباشر دون مغالاة أو شطط ودون قصور في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 179 و183 من م م م ت-الفصل 183 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصلين 83 و107 من م ا ع-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصلين 46 و52 من م ا ش-الفصل 15-الفصل 12 من م ت-الفصل 7 من م ت-الفصل 24 من مجلة التأمين-القرار التعقيبي المدني عدد 27139 مؤرخ في 27/10/2015-القرار التعقيبي المدني عدد 57346 مؤرخ في 23/01/2019-القرار عدد 2017/54247 المؤرخ في 13/11/2017-قراراها التعقيبي المدني عدد 29626 المؤرخ في 26 أفريل 2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.