Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88234/88284 بتاريخ 29/12/2025 : قيام مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن عدوى المستشفيات متى ثبتت نقائص الوقاية والتعقيم وقيام رابطة السببية

J P 88234/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. تثبت مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن الضرر الناجم عن عدوى المستشفيات متى ثبت اكتساب العدوى أثناء الإقامة بالمؤسسة وثبتت نقائص في بروتوكولات الوقاية والتطهير والتعقيم بما يجعلها سببا مباشرا للمضرة على معنى الفصل 83 من م ا ع.
  3. الإخلال بواجب إعلام المؤمن بالخطر داخل الأجل التعاقدي وما قد يترتب عنه من سقوط الحق في الضمان هو دفع لا يعارض به الغير المتضرر باعتباره غيرا في عقد التأمين ونشأ حقه في التعويض بمجرد تحقق الخطر.
  4. تقدير التعويض وفق الفصل 107 من م ا ع من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أبرزت العناصر الأساسية المعتمدة في جبر الخسارة المحققة والربح الفائت وربطت ذلك بالضرر المباشر دون مغالاة أو شطط ودون قصور في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.