Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85974 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع مؤيدات الملف عند تقدير النفقة

J P 85974/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقيد محكمة الموضوع بالعناصر القانونية المنصوص عليها لتقدير النفقة وهي وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وأن هذه العناصر تبقى خاضعة لرقابة محكمة القانون.
  2. - إساءة محكمة الموضوع موازنتها لعناصر تقدير النفقة المشار إليها قانونا يورث قضاءها خرقا لأحكام القانون وضعفا في التعليل مما يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.