Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91256 بتاريخ 08/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الأحكام دون اجتهاد المحكمة في تقدير النفقة والغرامات

J P 91256/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقدير الغرامات والنفقة المستوجبة وفق اجتهادها وبناء على معطيات الملف ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب بشرط تعليل حكمها تعليلا سليما ومبنيا على المعطيات الثابتة بالملف.
  2. إن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها المعلل وفي تقييمها للأدلة وإلى إعادة عرض الوقائع من جديد لا يجوز طرحه أمام محكمة القانون.
  3. إذا تناولت محكمة الموضوع الوضعية المادية للطرفين وطول مدة الزواج وحاجة الأبناء وحال الوقت والأسعار والضرر اللاحق من جراء الطلاق وعللت النتيجة التي توصلت إليها تعليلا ضافيا ولم يشبه أي ضعف أو خرق للقانون، فإن قضاءها يكون سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.