Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83931 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها من كل الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- - تقدير النفقة يتم بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط عليها بأوراق القضية.
- - على محكمة الموضوع أن تجيب على كل الدفوعات الجوهرية المثارة لديها بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان قضاؤها هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.