Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83661 بتاريخ 29/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير النفقة
Principe juridique
- - محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير في تحديد النفقة، ولكن يجب أن يكون قضاؤها قائما على إلمام بمختلف الأدلة وعناصر النزاع وتناول للدفوع الجوهرية وبيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يتلاءم مع معايير التقدير القانونية، وإلا كان عرضة للنقض.
- - إغفال محكمة الموضوع لعنصر جوهري في عملية التقدير، وعدم استفراغ الجهد في البحث والتمحيص للوقوف على حقيقة إرادة الأطراف، يوصم قرارها بقصور التسبيب وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 52 من م اش autres décisions
- الفصل 432 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.