Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72876 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في دعوى النفقة

J P 72876/202625 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تتطلب من محكمة الموضوع موازنة دقيقة بين حاجات المنفق عليه وحالة المنفق المادية وحال الوقت والأسعار، وعليها بيان ذلك في حكمها.
  2. يجب أن يكون تقدير النفقة صبرة واحدة وبمقدار معلوم شامل لجملة نفقات المحكوم لهم، ولا يجوز تجزئته أو إفراد بعض عناصره بقدر غير معلوم.
  3. يجب على محكمة الموضوع أن تناقش جميع المؤيدات التي أبداها الخصوم وتجيب عن الدفوع الجوهرية المتمسك بها بناءً على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.