Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72876 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في دعوى النفقة
Principe juridique
- تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تتطلب من محكمة الموضوع موازنة دقيقة بين حاجات المنفق عليه وحالة المنفق المادية وحال الوقت والأسعار، وعليها بيان ذلك في حكمها.
- يجب أن يكون تقدير النفقة صبرة واحدة وبمقدار معلوم شامل لجملة نفقات المحكوم لهم، ولا يجوز تجزئته أو إفراد بعض عناصره بقدر غير معلوم.
- يجب على محكمة الموضوع أن تناقش جميع المؤيدات التي أبداها الخصوم وتجيب عن الدفوع الجوهرية المتمسك بها بناءً على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 50 م ا ش autres décisions
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.