Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85844 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل تقدير النفقة
Principe juridique
- - تقدير النفقة يقوم على تحقيق المعادلة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه والوقت والأسعار طبقا للفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية.
- - محكمة الموضوع ملزمة باستقراء جميع وسائل الإثبات والدفوع المثارة أمامها وتمحيصها قبل إصدار حكمها.
- - إغفال محكمة الموضوع أدلة ودفوعا جوهرية مقدمة في الملف دون تفحصها أو إبداء موقف منها يشكل قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.