Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86659 بتاريخ 25/11/2025 : تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع التقديرية

J P 86659/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير النفقة يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان الحكم مؤسسا على مستندات صحيحة.
  2. - يجب أن يستند تقدير النفقة إلى عناصر موضوعية ثابتة في الملف، وعلى محكمة الموضوع أن تتحرى وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.