Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86659 بتاريخ 25/11/2025 : تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع التقديرية
Principe juridique
- - تقدير النفقة يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان الحكم مؤسسا على مستندات صحيحة.
- - يجب أن يستند تقدير النفقة إلى عناصر موضوعية ثابتة في الملف، وعلى محكمة الموضوع أن تتحرى وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
- الفصل 52 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.