Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82342 بتاريخ 01/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة بناء على استقراء الوقائع والأدلة
Principe juridique
- - محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مستحقات النفقة بناء على استقرائها للوقائع والأدلة وتمحيصها وترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على أسباب سائغة ومراعية لمعايير التقدير القانونية.
- - لا يلزم محكمة الموضوع اللجوء إلى أهل الخبرة للتحقق من وضعية المنفق المادية تلقائياً إذا لم يطلب الطرف ذلك، عملاً بمبدأ أن المحكمة لا تكوّن حججاً للطرفين.
- - يجب أن تستند محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير التقدير المستمدة من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار وحاجات المنفق عليه المتنامية ونمط عيشه المعتاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.