Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86512 بتاريخ 14/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة والتعويضات
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مبالغ النفقة والتعويضات المستوجبة، بناءً على معطيات الملف واجتهادها.
- لا تمارس محكمة التعقيب رقابة على سلطة التقدير هذه، ما دام حكم محكمة الموضوع معللاً تعليلاً سليماً ومبنياً على المعطيات الثابتة بالملف.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تقدير النفقة والتعويضات، تطبيق العناصر والمعايير المنصوص عليها قانوناً، مع تناول الوضعية المادية للأطراف وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
- الفصلين 31 و 52 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.