Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86512 بتاريخ 14/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة والتعويضات

J P 86512/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مبالغ النفقة والتعويضات المستوجبة، بناءً على معطيات الملف واجتهادها.
  2. لا تمارس محكمة التعقيب رقابة على سلطة التقدير هذه، ما دام حكم محكمة الموضوع معللاً تعليلاً سليماً ومبنياً على المعطيات الثابتة بالملف.
  3. يجب على محكمة الموضوع، عند تقدير النفقة والتعويضات، تطبيق العناصر والمعايير المنصوص عليها قانوناً، مع تناول الوضعية المادية للأطراف وحال الوقت والأسعار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.