Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85099 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : انتفاء النشوز متى استندت مغادرة الزوجة لمحل الزوجية إلى مبرر شرعي جدي

J P 85099/202529 octobre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. النشوز كواقعة قانونية يثبت بجميع وسائل الإثبات ويخضع تقدير قيامه من عدمه لاجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية متى استندت إلى أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالملف.
  2. النشوز الموجب للطلاق للضرر يقتضي أن تكون مغادرة الزوجة لمحل الزوجية ورفضها المساكنة صادرة عن تعنت ودون أي مبرر شرعي.
  3. ينتفي النشوز إذا ثبت للمحكمة أن مغادرة محل الزوجية كانت لدفع ضرر أو اتقاء أذى منسوب للزوج بما يجعل ترك المساكنة قائما على مبرر شرعي جدي.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.