Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85099 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : انتفاء النشوز متى استندت مغادرة الزوجة لمحل الزوجية إلى مبرر شرعي جدي
Principe juridique
- النشوز كواقعة قانونية يثبت بجميع وسائل الإثبات ويخضع تقدير قيامه من عدمه لاجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية متى استندت إلى أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالملف.
- النشوز الموجب للطلاق للضرر يقتضي أن تكون مغادرة الزوجة لمحل الزوجية ورفضها المساكنة صادرة عن تعنت ودون أي مبرر شرعي.
- ينتفي النشوز إذا ثبت للمحكمة أن مغادرة محل الزوجية كانت لدفع ضرر أو اتقاء أذى منسوب للزوج بما يجعل ترك المساكنة قائما على مبرر شرعي جدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م اش autres décisions
- الفصل 23 من م اش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.