L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20113/2020 · 10/08/2020

قرار تعقيبي عدد 20113 بتاريخ 10 اوت 2020 : تقدير غرامات الطلاق - تأويل مفهوم في ظل الحياة الزوجية الوارد بالفصل 31 م اش

أ/س الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 20113.2020دد القضية تاريخه : 2020/8/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31 ديسمبر 2019 من الاستاذ *****. نيابة عن: ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الكائن ***** ضــــــــــــــــــــد: ***** محل مخابرته بمكتب الاستاذ ***** المحامي الكائن ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.