Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80441 بتاريخ 12 فيفري 2020: طلاق للضرر- واجب المساكنة - محل الزوجية- عمل الزوجة
قرار تعقيبي عدد 80441 بتاريخ 12 فيفري 2020:طلاق للضرر- واجب المساكنة - محل الزوجية- عمل الزوجة
Principe juridique
- إن انعدام المساكنة لا يمكن النظر فيه بمعزل عن الظروف والملابسات المحيطة به على غرار ما تفرضه بعض الوضعيات من عمل الزوجة أو الزوج بعيدا عن محل الزوجية، وهي مسألة تبقى من تقدير محكمة الموضوع، من ذلك أن استقرار الزوجة بمدينة المرسى بعيدا عن زوجها في مدينة سليمان في اطار نقلة عملها لا يعتبر اخلالا منها بواجب المساكنة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.