Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85881 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : تقييد التراجع الانفرادي عن الطلاق بالتراضي بوجوب إثبات سبب جدي مؤثر في سلامة الرضا
Principe juridique
- التراضي على الطلاق يظل ملزما متى تلقته المحكمة ووثقته وصدر على أساسه حكم ولو كان ابتدائي الدرجة، فلا يقبل الرجوع عنه بإرادة منفردة إلا إذا ثبت سبب جدي مؤثر على صحة الرضا.
- الطعن استئنافيا في الطلاق بالتراضي بدعوى الإكراه جائز من حيث المبدأ متى كان من شأنه التأثير في سلامة الإرادة، غير أن عبء تقديم بداية حجة جدية على التهديد أو الإكراه يظل شرطا لازما لجدوى هذا الدفع.
- المحكمة غير ملزمة بإجراء الأبحاث أو التحريرات المكتبية المطلوبة من الأطراف ما لم تر في عناصر الملف ما يبررها، ويكفي لسلامة قرارها أن تبين أن الطلب غير جدي لغياب بداية حجة ذات أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م اش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.