Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87079 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر في الطلاق وعلاقته بواجب حسن المعاشرة

J P 2025/870793 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يُعدّ تقدير وجود الضرر الموجب للطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغاً ومبنياً على أدلة ثابتة بالملف يقوم واجب حسن المعاشرة في العلاقة الزوجية على الاحترام المتبادل والوفاء والامتناع عن كل سلوك من شأنه المساس بكرامة أحد الزوجين أو الإضرار به معنوياً لا يقتصر الإخلال بواجب الإخلاص على فعل الزنا، بل يشمل كل سلوك أو تصرف من شأنه الإيحاء بعدم الوفاء بالحياة الزوجية والإضرار بالشعور المعنوي للقرين لا يشترط لثبوت الإخلال بواجب الإخلاص صدور حكم جزائي بالإدانة، إذ يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات المدنية بما فيها المحاضر والمعاينات لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص قيام الضرر من المحاضر والمعاينات والمراسلات الرقمية متى كونت منها قناعة يقينية الإقرار الصريح أو الضمني الصادر عن أحد الأطراف يعد وسيلة إثبات حاسمة يمكن أن تبنى عليها المحكمة حكمها ادعاء الخصم خلاف ما ثبت من معطيات تقنية أو محاضر رسمية دون دليل يبقى مجرداً وغير منتج قانوناً لا تلتزم المحكمة بإجراء أبحاث إضافية أو تحقيقات استقرائية متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها عدم طلب الخصوم لإجراء تحقيق إضافي يعزز سلطة المحكمة في الاكتفاء بما هو ثابت بالملف محكمة التعقيب لا تعيد تقييم الوقائع بل تقتصر رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون وكفاية التعليل دون التدخل في سلطة قاضي الموضوع

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.