Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88028 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : انقضاء الخصومة أو تغير موضوعها بسبب الوفاة
Principe juridique
- مبدأ عدم بطلان الإجراءات بسبب الخطأ المادي الأخطاء الشكلية في أسماء الأطراف أو التبليغ لا تؤدي إلى البطلان إذا كان المقصود واضحاً. مبدأ المصلحة في الطعن للورثة للورثة مصلحة في الطعن إذا كان النزاع يمسّ الحقوق الإرثية أو الوضع العائلي للمورث. مبدأ وحدة الخصومة رغم تعدد الورثة إدراج جميع الورثة في الطعن يجعل الإجراء صحيحاً رغم بعض الأخطاء الشكلية. مبدأ خضوع الطلاق الإنشائي لرقابة القضاء حتى الطلاق القائم على إرادة منفردة يظل خاضعاً للإجراءات القضائية وطرق الطعن. مبدأ عدم وجود استثناءات إجرائية في مادة الطلاق جميع أنواع الطلاق تخضع لنفس القواعد الإجرائية دون استثناء. مبدأ بقاء العلاقة الزوجية إلى حين الحكم البات لا تنتهي الرابطة الزوجية إلا بصدور حكم بات أو وقوع الوفاة. مبدأ الأثر التعليقي للاستئناف الاستئناف يوقف استقرار الحكم الابتدائي في الطلاق إلى حين البت النهائي. ينقضي النزاع إذا اختفى سببه بالوفاة، فلا يبقى للقضاء ما يفصل فيه مبدأ المصلحة في الطعن مرتبطة بالحق القانوني لا فقط بالضرر المالي المصلحة قد تكون معنوية أو تتعلق بالوضع العائلي. مبدأ سلامة التعليل القضائي إذا كان الحكم مستنداً إلى تحليل قانوني سليم ومتماسك، فإنه يكون محصناً ضد الطعن.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.