Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74945.2024 بتاريخ 26-03-2025 : استكمال المحكمة لوسائل الاستقراء عند قصور مؤيدات الملف لتحديد وسع المنفق في تقدير النفقة
Principe juridique
- تقدير النفقة يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُنيت استخلاصاتها على مسوغات مقبولة ومنسجمة مع وسائل الإثبات المعروضة عليها دون تحريف.
- إذا بدا ملف الدعوى منقوصا في ما يثبت حقيقة الوضع المالي للمنفق وكان النزاع ذا صبغة معاشية، تعيّن على محكمة الموضوع إعمال دورها الاستقرائي وعدم الاكتفاء بالحياد السلبي للوصول إلى الحقيقة.
- عدم لجوء محكمة الموضوع إلى وسائل البحث والتقصي المتاحة لها عند قيام قرائن جدية على سعة حال المنفق يجعل تعليلها قاصرا ويؤدي إلى سوء تطبيق معيار تقدير النفقة المرتبط بوسع المنفق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.