Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73579/2024 بتاريخ 26/02/2025 : تقدير النفقة لا يكون موجبا للنقض إلا إذا تجرد من تسبيب مستساغ يراعي وسع المنفق

J P 73579/2024/202526 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير النفقة يندرج في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصرها القانونية والواقعية وانتهت إلى تسبيب مستساغ متلائم مع معطيات الملف دون تحريف للوقائع.
  2. المعايير القانونية لتقدير النفقة تقتضي الموازنة بين حاجيات المنفق عليه الأساسية ووسع المنفق الحقيقي وفق ما يتوفر من حجج ومعطيات، ويكون عمل محكمة الموضوع في ذلك رقابة اجتهادية على مدى مراعاة هذه العناصر.
  3. لا تقوم مخالفة معيار تقدير النفقة ولا ضعف التعليل لمجرد المجادلة في مقدار ما انتهت إليه محكمة الموضوع، إذ لا يقبل الطعن إذا انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى استبدال تقدير المحكمة بتقدير مضاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.