Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يقوم على تصريحات مجردة إلا بقرائن متظافرة
Principe juridique
- تقدير النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن ينبني على العناصر التي يحددها القانون من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، مع تسبيب يبرز استظهار تلك العناصر واستخلاص نتائجها القانونية.
- لا ينقلب عبء الاثبات إلى الخصم بمجرد الصمت وعدم النفي، إذ يظل المدعي ملزما بإثبات مصدر وسند تصريحاته الشخصية ولا يعتد بالتصريح غير المستند لدلائل أو قرائن، ولا يتحقق نقل العبء إلا بتوفر قرينة قضائية أو قانونية.
- إذا تجاهلت محكمة الموضوع القرائن المتظافرة التي تناقض تصريحات أحد الخصوم حول الوضع المادي ومصاريف الإنفاق ولم تناقشها كما ينبغي، فإن حكمها يكون مشوبا بتحريف الوقائع وخرق القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 49 و 52 من م ا ش autres décisions
- الفصل 52 من م ا ش autres décisions
- الفصل 50 من م ا ش autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 420 و 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.