Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92157/92196 بتاريخ 14/01/2026 : بطلان الحكم لخلو لائحته من توقيع القضاة الصادر عنهم
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
- وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم تتضمن ملخصات مقالات الخصوم ومستندات الحكم الواقعية والقانونية ومنطوقه وبيان المحكمة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ صدوره وأسماء الحكام الصادر عنهم.
- ضرورة امضاء لائحة الحكم إجراء وجوبي تتوقف عليه صحة الحكم، وخلوها من الامضاء يعد إخلالاً جوهرياً بموجبات الفصل 122 م م م ت مما يجعل الحكم باطلاً لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 122 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.