Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37211 بتاريخ 15 فيفري 2017 : وجوب إمضاء محضر المفاوضة والتصريح بالحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم

J P 37211/201715 février 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعد إمضاء محضر المفاوضة والتصريح بالحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا أوجبه القانون لضمان صحة الحكم ونسبته إلى الهيئة القضائية التي أصدرته. إن خلو الحكم أو لائحته من إمضاء بعض القضاة مصدرّيه يمثل إخلالا جوهريا بالإجراءات يترتب عنه نقض الحكم. تعتبر القواعد المتعلقة بإمضاء القضاة على الأحكام من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها أحد الأطراف. لا يعتد بصحة الحكم إذا لم يستوف الإجراءات الشكلية الأساسية التي فرضها القانون عند إصداره. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى احترام الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ولو خارج نطاق المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.