L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/28468 · 19/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 28468 بتاريخ 19 جانفي 2016 : نسخة الحكم - امضاء الحكم من القضاة الذين اصدروه لا يكون وجوبيا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*28468.2014دد القضية تاريخه : 2016/01/19 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/03 تحت عدد 1275 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****" محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور. ضد: "**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.