Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93214 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم توقيعه من كامل أعضاء الهيئة القضائية

J P 93214/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - يعد توقيع كافة القضاة المتفاوضين على لائحة نص الحكم إجراءً أساسياً لصحته الشكلية، ويترتب على الإخلال به بطلان العمل القضائي.
  2. - إن القرار القضائي الذي يخلو من توقيع كامل أعضاء الهيئة القضائية المصدرة له يكون مشوباً بعيب البطلان، مما يستوجب إبطاله وإعادة الملف للمحكمة المصدرة للنظر فيه بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.