L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/27944 · 19/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 27944 بتاريخ 19 جانفي 2016 : امضاء نسخة الحكم -تركيبة الدائرة التجارية -حضور الاعضاء التجار لا يعد اجراء اساسيا

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد القضية 27944.2015 تاريخه : 2016/01/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/06/22 تحت عدد 5829 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بال*****. نيابة عن : ***** مرسم بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بال***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.