Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 85363 بتاريخ 12 جانفي 2026 : وجوب توقيع جميع القضاة المتفاوضين على نص الحكم كإجراء جوهري
Principe juridique
- المبدأ الأول يجب أن يُمضي جميع القضاة المتفاوضين على نص الحكم، ويُعد ذلك من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة القرار القضائي المبدأ الثاني يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بتكوين الحكم بطلان الأعمال القضائية المبدأ الثالث غياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة القضائية على الحكم أو لائحته يعيب الحكم بعيب شكلي جوهري يوجب البطلان المبدأ الرابع تحرير لائحة الحكم وتوقيعها من جميع القضاة شرط لازم لاستكمال مقومات صحته الشكلية المبدأ الخامس تُعد قواعد تشكيل الحكم من النظام العام، ويجوز إثارة مخالفتها دون التطرق إلى أصل النزاع المبدأ السادس البطلان الشكلي الناجم عن عدم احترام إجراءات التوقيع يؤدي إلى إلغاء القرار دون بحث في الموضوع المبدأ السابع إعادة القضية إلى محكمة الأصل تكون متجهة عند إبطال الحكم لعيب في التشكيل أو التوقيع
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.