الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 43735
تاريخه: 2017-10-17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11-11-2016 تحت عدد 9364 من طرف الأستاذ "س.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "طرب" الكائن مقره بطريق***** كلم *** نهج *** صفاقس
ضد: "ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.