L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 43735/2017 · 17/10/2017

قرار تعقيبي عدد 43735 بتاريخ 17 اكتوبر 2017 : واقعة الخلاص الجزئي

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب عدد القضية 43735 تاريخه: 2017-10-17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11-11-2016 تحت عدد 9364 من طرف الأستاذ "س.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "طرب" الكائن مقره بطريق***** كلم *** نهج *** صفاقس ضد: "ع.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.