Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86986 بتاريخ 19/08/2025 : عدم جواز مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات

J P 86986/202519 août 2025

Principe juridique

  1. حيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تملك سلطة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات المطروحة أمامها ما دامت المحكمة قد استمدت هذه الوسائل مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. وحيث أن للأحكام الاستعجالية حجية نسبية، ويحظر على القاضي الاستعجالي الخوض في أصل الحقوق والاستقراء في الدعاوى، ويكتفي بالنظر في ظاهر الأمور، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لانتقاء ثبوت أو انتفاء اتفاق تعاقدي يخضع للبت من قبل قاضي الأصل.
  3. وحيث أن مقتضيات الفصل 22 من قانون الإكرية التجارية المتعلقة بالتعديل القضائي لمعين الكراء لا تمنع من العمل بزيادة اتفاقية شفوية بين الطرفين، لاختلاف مصدر كل منهما، ولا تعارض بين الاتفاق الشفاهي ومنطوق حكم التعديل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.