La rescision de l’obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l’obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu ou en conséquence de l’acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suivra les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 336
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la rescision des obligations
Jurisprudence appliquant cet article 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86738 بتاريخ 10/06/2026 : عدم تأثير مسألة التراخيص الإدارية على دعوى الفسخ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء حكمها من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إذا كان ما انتهت إليه متماهياً مع معطيات الملف ومعللاً تعليلاً سليماً.
-
قرار تعقيبي عدد 84919 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الدعوى لسبقها لأوانها لعدم طلب فسخ العقد قبل استرداد المبالغ المسددة
- من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها، ولا يعد ذلك تجاوزاً في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 81941 بتاريخ 27/04/2026 : عدم اشتراط ارجاع التسبقة كشرط مسبق لطلب فسخ العقد التبادلي
- المماطلة في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد تجيز للدائن طلب الفسخ عملاً بأحكام الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود، دون اشتراط ممارسة حق الغصب كشرط للمرور إلى طلب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 82620 بتاريخ 23/03/2026 : القوة القاهرة تعفي من تنفيذ الالتزام وتوجب رد ما قبض بموجب العقد المفسوخ
- القوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه، وإذا حالت دون تنفيذ الالتزام فإنها تعفي المدين من المسؤولية وتوقف تنفيذ الالتزام التعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة
لا يقتضي مبدأ حجية الجزائي على المدني تعطيل الدعوى المدنية متى كان أساسها المسؤولية العقدية ولم تكن ناشئة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع الجزائي. إذا كان النزاع المدني قائما على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، فإن مآل التتبع الجزائي من أجل التحيل أو غيره لا…
-
قرار تعقيبي عدد 87022 بتاريخ 13 جانفي 2026 : فسخ البيع بسبب عدم خلاص جزء من الثمن بواسطة صكوك دون رصيد
المبدأ الأول يترتب عن فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويلتزم كل طرف بإرجاع ما قبضه بموجب العقد أو بسببه. المبدأ الثاني لا يوجد تعارض بين أحكام الفصل 273 والفصل 336 من مجلة الالتزامات والعقود، إذ ينظم الفصل 273 حق…
-
قرار تعقيبي عدد 80101 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : تمييز العقود المستمرة عن العقود الفورية في تطبيق الأثر الرجعي للفسخ
يعد عقد الكراء من العقود الزمنية أو المستمرة التنفيذ، لذلك لا ينسحب الأثر الرجعي للفسخ على الفترة التي تم تنفيذ العقد خلالها. لا يؤدي فسخ عقد الكراء إلى سقوط معينات الكراء المستحقة عن مدة إشغال المتسوغ للمكرى، ولو كان الفسخ راجعًا إلى إخلال من المكري. يبقى…
-
قرار تعقيبي عدد 78595 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب تطبيق أحكام الفصل 336 م.ا.ع عند فسخ عقد البيع
- إذا فسخ الالتزام عاد الطرفان إلى ما كانا عليه عند التعاقد ويجب حينئذ على كل منهما أن يرد لصاحبه ما قبضه منه بموجب العقد المذكور أو من جرائه تطبيقا لأحكام الفصل 336 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 75868 بتاريخ 28/05/2025 : رفض طلب التعقيب لعدم إثبات الطاعن تنفيذ التزاماته بموجب الصلح
الصُلح عقد يرمي إلى رفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن بعض مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 75850 بتاريخ 26/05/2025 : قطع أجل التقادم بالمطالبة بالوفاء ولو بوسيلة باطلة لعيب شكلي
قطع أجل التقادم يتحقق بكل مطالبة بالوفاء ولو كانت باطلة لعيب شكلي متى كان لها تاريخ ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 75464 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب استدعاء الخصوم للاختبار تحت طائلة بطلانه
- وجوب استدعاء الخصوم للاختبار بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها، وإلا كان الاختبار باطلاً لخرق مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 71628.2024 بتاريخ 04-02-2025 : تفسير شرط تحجير البيع لا يمتد إلى الهبة عند وضوح عبارة العقد
يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم بحدود طلبات الخصوم ووقائع الدعوى الثابتة فلا يؤسس حكمه على سبب قانوني أجنبي عن أساس المطالب والدفوع وإلا عُدّ ذلك خروجا عن نطاق النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 71859.2024 بتاريخ 4 فيفري 2025 : انقضاء الشيوع لا يثبت إلا بإحدى صوره الحصرية
انقضاء حالة الشيوع يخضع لصور حصرية، ولا تقوم قرينة على انقضائه إلا إذا انطبقت إحدى هذه الصور، فلا يكفي شمول العقار بمثال التهيئة العمرانية لاعتبار الشيوع منقضيا.
-
قرار تعقيبي عدد 71500 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تأويل عقد الوعد بالبيع يحدد الالتزامات على ضوء الإرادة الصريحة للطرفين
تقدير المحكمة لوجود التزام تعاقدي على أحد الطرفين يقتضي استخلاصه من عبارات العقد الصريحة وما تفيده إرادة المتعاقدين دون إضافة شرط لم يتضمنه الاتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 64237 بتاريخ 29/04/2024 : عدم جواز الحكم بإرجاع التسبقة دون فسخ العقد
إرجاع ما قُدّم كتسبقة من الثمن يعدّ أثرا قانونيا مترتبا عن فسخ العقد بعد التثبت من الخطأ التعاقدي، فلا يُقضى به استقلالا مع إبقاء العقد قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 66961 بتاريخ 15/03/2024 : صحة التبليغ بالظرف المختوم تترتب متى استوفيت إجراءاته القانونية
يكون التبليغ صحيحا طبق الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 8 من م م م ت متى أثبت محضر العدل المنفذ الامتناع عن تسلم النظير وأودع نسخة منه في ظرف مختوم لدى كتابة محكمة الناحية المختصة ثم وجّه مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الأجل المحدد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60263 بتاريخ 27/12/2023 : اقتران التنبيه بإنهاء الكراء بعرض تجديده بشرط الترفيع في معين التسويغ يثبت خيار المطالبة بغرامة الحرمان
اقتران التنبيه بإنهاء التسويغ بعرض تجديده مشروطا بالترفيع في معين الكراء لا يجرّده من دلالته على إنهاء العلاقة الكرائية من حيث المبدأ ولا يمنع المتسوغ من التمسك بخيار المطالبة بغرامة الحرمان.
-
قرار تعقيبي عدد 51665 بتاريخ 08/03/2023 : لا يثبت قيام الأصل التجاري زمن التصرف إلا بقيام عنصر الحرفاء والسمعة التجارية فعليا
لا يتكوّن الأصل التجاري قانونا بمجرد وجود العناصر المادية المخصّصة لممارسة التجارة، وإنما يتوقف قيامه على ثبوت الممارسة الفعلية للنشاط بما يفضي إلى تكوّن عنصر الحرفاء والسمعة التجارية بوصفهما عنصرين وجوبيين.
-
قرار تعقيبي عدد 46526 بتاريخ 15/02/2023 : اتصال القضاء بالأسباب التي حسمتها محكمة التعقيب يمنع إعادة طرحها لدى محكمة الإحالة
اتصال القضاء بأسباب قانونية حسمتها محكمة التعقيب في قرار سابق يمنع على محكمة الإحالة وعلى أطراف النزاع إعادة الخوض فيها عند تجدد نظر القضية بعد النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 45734 بتاريخ 15/01/2023 : انتفاء الركن المادي لجريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه متى لم تثبت ملكية الغير بصفة باتة
الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.